الحديث ٣١٠٢من قول الإمام مالك

قال مالك: والأمر عندنا، في الذي ينبش القبور: أنه إذا بلغ ما أخرج من القبر ما يجب فيه القطع. فعليه القطع. قال: وذلك أن القبر حرز لما فيه. كما أن البيوت حرز لما [ص: 26 - أ] فيها. قال: ولا يجب عليه القطع حتى يخرج به من القبر.

اختلاف النسخ (٣)
  • في بعض النسخ بعد «فعليه»: «فيه»
  • في بعض النسخ بعد «القطع»: «مالك»
  • في بعض النسخ بدون «ص ا»