الحديث ٣١٠٠من قول الإمام مالك
قال مالك: وكذلك الرجل. يسرق من متاع امرأته. أو المرأة تسرق من متاع زوجها. ما يجب فيه القطع أنه إن كان الذي سرق كل واحد منهما من متاع صاحبه، في بيت سوى البيت الذي يغلقان عليهما. وكان في حرز سوى البيت الذي هما فيه. فإنه من سرق منهما من متاع صاحبه ما يجب فيه القطع، فعليه القطع.
اختلاف النسخ (٢)
- في بعض النسخ بدون «انه»
- في بعض النسخ «فان» بدل «فانه»