الحديث ٣٠٧٩من قول الإمام مالك
قال مالك: أحب ما يجب فيه القطع إلي، ثلاثة دراهم. وإن ارتفع الصرف أو اتضع. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم. وأن عثمان بن عفان قطع في أترجة قومت بثلاثة دراهم. وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك.
اختلاف النسخ (١)
- في بعض النسخ «قيمته» بدل «ثمنه»