الحديث ٣٠٢٠من قول الإمام مالك

قال مالك: لا يجوز بيع المدبر. ولا يجوز لأحد أن يشتريه. إلا أن يشتري المدبر نفسه من سيده. فيكون ذلك جائزا له. أو يعطي أحد سيد المدبر مالا. ويعتقه سيده الذي دبره. فذلك يجوز له أيضا. قال مالك: وولاؤه لسيده الذي دبره.