الحديث ٣٠١٤من قول الإمام مالك

قال مالك، في رجل أعتق نصف عبد له وهو مريض. فبت عتق نصفه. أو بت عتقه كله، وقد كان دبر عبدا له آخر قبل ذلك. قال: يبدأ بالمدبر قبل الذي أعتقه وهو مريض. وذلك أنه ليس للرجل أن يرد ما دبر. ولا أن يتعقبه بأمر يرده به. فإذا عتق المدبر، فليكن ما بقي من الثلث في الذي أعتق شطره حتى يستتم عتقه كله في ثلث مال الميت. فإن لم يبلغ ذلك فضل الثلث، عتق منه ما بلغ فضل الثلث. بعد المدبر الأول.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ بعد «بعد»: «عتق»