الحديث ٢٩٩٩من قول الإمام مالك

مالك؛ أنه قال: الأمر عندنا في من دبر جارية له. فولدت أولادا بعد تدبيره إياها. ثم ماتت الجارية قبل الذي دبرها، إن ولدها بمنزلتها. قد ثبت لهم من الشرط مثل الذي ثبت لها ولا يضرهم هلاك أمهم. فإذا مات الذي كان دبرها، فقد عتقوا. إن وسعهم الثلث.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «فيمن» بدل «في من»