الحديث ٢٧١٢تابع لما قبله

قال: وإن كان الرهن أقل من العشرين التي سمى. أحلف المرتهن على العشرين التي سمى. ثم يقال للراهن: إما أن تعطيه الذي حلف عليه، وتأخذ رهنك. وإما أن تحلف على الذي قلت أنك رهنته به، ويبطل عنك ما زاد المرتهن على قيمة الرهن. فإن حلف الراهن بطل عنه ذلك. وإن لم يحلف لزمه غرم ما حلف عليه المرتهن.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «المنتقي القضاء في جامع الرهون» بدل «المرتهن»