الحديث ٢٧٠١من قول الإمام مالك
قال يحيى: سمعت مالكا يقول، في من رهن حائطا له إلى أجل مسمى، فيكون ثمر ذلك الحائط قبل ذلك الأجل: إن الثمر ليس برهن مع الأصل. إلا أن يكون اشترط ذلك المرتهن في رهنه. وإن الرجل إذا ارتهن جارية وهي حامل. أو حملت بعد ارتهانه إياها: إن ولدها معها قال: وفرق بين الثمر وبين ولد الجارية. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع. إلا أن يشترط المبتاع».
اختلاف النسخ (٢)
- في بعض النسخ «فيمن» بدل «في من»
- في بعض النسخ «من» بدل «مع»