الحديث ٢٦٩٠من قول الإمام مالك

قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: الأمر عندنا، أن شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم من الجراح. ولا تجوز على غيرهم. وإنما تجوز شهادتهم فيما بينهم من الجراح وحدها. لا تجوز في غير ذلك. إذا كان ذلك قبل أن يتفرقوا، أو يخببوا، أو يعلموا. فإن افترقوا فلا شهادة لهم. إلا أن يكونوا قد أشهد العدول على شهادتهم. قبل أن يتفرقوا.

اختلاف النسخ (٣)
  • في بعض النسخ «مالك» بدل «يحيي وسمعت مالكا يقول»
  • في بعض النسخ بعد «الامر»: «المجتمع عليه»
  • في بعض النسخ «اشهدوا» بدل «اشهد»