الحديث ٢٦٨٧من قول الإمام مالك

قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا. أنه من ادعى على [ي: 73 - أ] رجل بدعوى نظر. فإن كانت بينهما مخالطة أو ملابسة أحلف المدعى عليه. فإن حلف بطل ذلك الحق عنه. وإن أبى أن يحلف، ورد اليمين على المدعي، فحلف طالب الحق، أخذ حقه.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ بدون «ي ا»