الحديث ٢٦٨٢من قول الإمام مالك
قال مالك: ومن الناس من يقول: لا يكون اليمين مع الشاهد الواحد. ويحتج بقول الله تبارك وتعالى، وقوله الحق: {فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء} [البقرة 2: 282] يقول: فإن لم يأت برجل وامرأتين فلا شيء له. ولا يحلف مع شاهده قال مالك: فمن الحجة على من قال ذلك القول، أن يقال له: أرأيت لو أن رجلا ادعى على رجل مالا. أليس يحلف المطلوب ما ذلك الحق عليه. فإن حلف بطل ذلك عنه. وإن نكل عن اليمين حلف صاحب الحق إن حقه لحق. وثبت حقه على صاحبه. فهذا ما لا اختلاف فيه عند أحد من الناس. ولا ببلد من البلدان. فبأي شيء أخذ هذا؟ أو في أي كتاب الله وجده؟ فإذا أقر بهذا فليقرر باليمين مع الشاهد. وإن لم يكن ذلك في كتاب الله. وأنه ليكفي من ذلك ما مضى من السنة. ولكن المرء قد يحب أن يعرف وجه الصواب وموقع الحجة. ففي هذا بيان إن شاء الله تعالى.
اختلاف النسخ (٥)
- في بعض النسخ «تكون» بدل «يكون»
- في بعض النسخ بعد «الحق»: «واستشهدوا شهيدين من رجالكم»
- في بعض النسخ بعد «اي»: «موضع من»
- في بعض النسخ «فان» بدل «فاذا»
- في بعض النسخ بعد «بيان»: «ما اشكل من ذلك»