الحديث ٢٦٠٩من قول الإمام مالك

قال يحيى، قال مالك: ولا ينبغي لرجل أن يؤاجر نفسه ولا أرضه ولا سفينته إلا بشيء معلوم لا يزول إلى غيره.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ بدون «يحيي»