الحديث ٢٦٠٩من قول الإمام مالك
قال يحيى، قال مالك: ولا ينبغي لرجل أن يؤاجر نفسه ولا أرضه ولا سفينته إلا بشيء معلوم لا يزول إلى غيره.
اختلاف النسخ (١)
- في بعض النسخ بدون «يحيي»
قال يحيى، قال مالك: ولا ينبغي لرجل أن يؤاجر نفسه ولا أرضه ولا سفينته إلا بشيء معلوم لا يزول إلى غيره.