الحديث ٢٥٩٨تابع لما قبله

قال: وإن اشترط الزرع بينهما، فلا بأس بذلك. إذا كانت المؤونة كلها على الداخل في المال. البذر والسقي، والعلاج كله. فإن اشترط الداخل في المال على رب المال أن البذر عليك. فإن ذلك غير جائز. لأنه قد اشترط على رب المال زيادة ازدادها عليه. وإنما تكون المساقاة على أن على الداخل في المال المؤونة كلها. والنفقة. ولا يكون على رب المال منها شيء. فهذا وجه المساقاة المعروف.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «كان» بدل «فان»