الحديث ٢٥٢مقطوع صحيح
مَالِك، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ الرَّكْعَةَ فَكَبَّرَ تَكْبِيرَةً وَاحِدَةً، أَجْزَأَتْ عَنْهُ تِلْكَ التَّكْبِيرَةُ. قَالَ يحيى، قال مَالِك: وَذَلِكَ إِذَا نَوَى، بِتِلْكَ التَّكْبِيرَةِ، افْتِتَاحَ الصَّلَاةِ.
اختلاف النسخ (١)
- في بعض النسخ بدون «يحيي»