الحديث ٢٣٠من قول الإمام مالك
قال يحيى: وسئل مالك عن مؤذن أذن لقوم، ثم تنفل. فأرادوا أن يصلوا بإقامة غيره؟ فقال: لا بأس بذلك. إقامته، وإقامة غيره سواء.
قال يحيى: وسئل مالك عن مؤذن أذن لقوم، ثم تنفل. فأرادوا أن يصلوا بإقامة غيره؟ فقال: لا بأس بذلك. إقامته، وإقامة غيره سواء.