الحديث ٢٢٦من قول الإمام مالك

قال يحيى، وسئل مالك عن تثنية النداء والإقامة، ومتى يجب القيام على الناس حين تقام الصلاة؟ فقال: لم يبلغني في النداء والإقامة إلا ما أدركت الناس عليه. فأما الإقامة، فإنها لا تثنى. وذلك الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. وأما قيام الناس، حين تقام الصلاة، فإني لم أسمع في ذلك بحد يقام له. إلا أني أرى ذلك على قدر طاقة الناس. فإن منهم الثقيل والخفيف. ولا يستطيعون أن يكونوا كرجل واحد.

اختلاف النسخ (٣)
  • في بعض النسخ بدون «يحيي»
  • في بعض النسخ «الاذان» بدل «النداء»
  • في بعض النسخ «سئل» بدل «يحيي وسئل»