الحديث ٢٢٤١موقوف صحيح

مَالِك، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا مَنْ أرضعه أَخَوَاتُهَا، وَبَنَاتُ أَخِيهَا. وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا مَنْ أَرْضَعَهُ نِسَاءُ إِخْوَتِهَا.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ «ارضعته» بدل «ارضعه»
  • في بعض النسخ «او بنات» بدل «وبنات»