الحديث ١٣٠٠من قول الإمام مالك
قال مالك: أحسن ما سمعت في الذي يقتل الصيد، فيحكم عليه فيه، أن يقوم الصيد الذي أصاب، فينظر كم ثمنه من الطعام، فيطعم كل مسكين مدا. أو يصوم مكان كل مد يوما. وينظر كم عدة المساكين. فإن كانوا عشرة، صام عشرة أيام. وإن كانوا عشرين مسكينا، صام عشرين يوما. عددهم ما كانوا، وإن كانوا أكثر من ستين مسكينا. قال يحيى، قال مالك: سمعت أنه يحكم على من قتل الصيد في الحرم وهو حلال، بمثل ما يحكم به على المحرم، الذي يقتل الصيد في الحرم وهو محرم.
اختلاف النسخ (١)
- في بعض النسخ بدون «يحيي»