الحديث ١٢٩٤من قول الإمام مالك
قال مالك: وأما ما قتل المحرم، أو ذبح من الصيد، فلا يحل أكله لحلال، ولا لمحرم. لأنه ليس بذكي. كان خطأ، أو عمدا. فأكله لا يحل وقال مالك: وقد سمعت ذلك من غير واحد. قال مالك: في الذي يقتل الصيد، ثم يأكله، إنما عليه كفارة واحدة. مثل من قتله، ولم يأكل منه.
اختلاف النسخ (٢)
- في بعض النسخ بدون «مالك»
- في بعض النسخ «والذي» بدل «مالك في الذي»