الحديث ١٠٨٥من قول الإمام مالك
قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: من أكل، أو شرب ناسيا، أو ساهيا، في صيام تطوع، فليس عليه قضاء. وليتم يومه الذي أكل فيه، أو شرب وهو متطوع. ولا يفطره. وليس على من أصابه أمر، يقطع صيامه، [ق: 49ب] وهو متطوع، قضاء. إذا كان، إنما أفطر من عذر، غير متعمد للفطر. ولا أرى عليه قضاء صلاة نافلة إذا هو قطعها من حدث، لا يستطيع حبسه، مما يحتاج فيه إلى الوضوء.
اختلاف النسخ (٥)
- في بعض النسخ «سمعت» بدل «وسمعت»
- في بعض النسخ بعد «شرب»: «ساهيا او»
- في بعض النسخ بدون «او ساهيا»
- في بعض النسخ بدون «ق ب»
- في بعض النسخ «فلا» بدل «ولا»