الحديث ٩٦٦إسناده صحيح
أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، {وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ} 8] قَالَ: «إِذَا حَاضَتْ الْمَرْأَةُ وَهِيَ حَامِلٌ»، قَالَ: «يَكُونُ ذَلِكَ نُقْصَانًا مِنْ الْوَلَدِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى تِسْعَةِ أَشْهُرٍ، كَانَ تَمَامًا لِمَا نَقَصَ مِنْ وَلَدِهَا»
اختلاف النسخ (١)
- في بعض النسخ بعد «الارحام»: «الرعد»