الحديث ٣٢٦٢إسناده صحيح
حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ قَالَ: أَعْطَتْ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِنَا وَهِيَ حَامِلٌ، فَسُئِلَ الْقَاسِمُ، فَقَالَ: «هُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ» قَالَ يَحْيَى: " وَنَحْنُ نَقُولُ: إِذَا ضَرَبَهَا الْمَخَاضُ فَمَا أعطته، فَمِنْ الثُّلُثِ "
اختلاف النسخ (٣)
- في بعض النسخ «المراة» بدل «امراة»
- في بعض النسخ «اعطت» بدل «اعطته»
- في بعض النسخ بدون «هو»