الحديث ٣١٦٤إسناده صحيح
حَدَّثَنَا يَعْلَى، حَدَّثَنَا إسماعيل، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، فِي رَجُلٍ مَاتَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَوْلَى عَتَاقَةٍ قَالَ: «مَالُهُ حَيْثُ أَوْصَى بِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْصَى، فَهُوَ فِي بَيْتِ الْمَالِ»
اختلاف النسخ (١)
- في بعض النسخ «عتقاة» بدل «عتاقة»