الحديث ٣١١٥إسناده صحيح إلى إبراهيم النخعي
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنْ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ، فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ إِذَا كَانُوا عُدُولًا» وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: «عَلَيْهِمَا فِي نَصِيبِهِمَا»
اختلاف النسخ (١)
- في بعض النسخ «هشام» بدل «هاشم»