الحديث ٣٠٠٣إسناده صحيح إلى الحسن
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ الْحَسَنِ، فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ تَرَكَ أُمَّهُ وَعَصَبَةَ أُمِّهِ. قَالَ: «الثُّلُثُ لِأُمِّهِ، وَمَا بَقِيَ فَلِعَصَبَةِ أُمِّهِ»
اختلاف النسخ (١)
- في بعض النسخ «ملاعنة» بدل «الملاعنة»