الحديث ٢٩٩٠إسناده صحيح إلى الشعبي
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا حَسَنٌ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ، عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ، لَا يُعْلَمُ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهَا. قَالَ: «لَهَا الْمَالُ كُلُّهُ»
اختلاف النسخ (١)
- في بعض النسخ بدون «له»