الحديث ٢٩٣٥إسناده صحيح وأخرجه ابن أبي شيبة وكان عبد الله، لا يشرك يعطي الذكور دون الإناث، وقال: «الأخوات بمنزلة البنات»

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ " أَنَّهَا كَانَتْ تُشَرِّكُ بَيْنَ ابْنَتَيْنِ وَابْنَةِ ابْنٍ، وَابْنِ ابْنٍ: تُعْطِي الِابْنَتَيْنِ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَشَرِيكُهُمْ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ لَا يُشَرِّكُ, يُعْطِي الذُّكُورَ دُونَ الْإِنَاثِ, الْأَخَوَاتُ بِمَنْزِلَةِ الْبَنَاتِ. "

اختلاف النسخ (٤)
  • في بعض النسخ «فشركتهم» بدل «فشريكهم وكان عبد الله لا يشرك يعطي الذكور دون الاناث الاخوات بمنزلة البنات»
  • في بعض النسخ «فشركهم» بدل «فشريكهم»
  • في بعض النسخ «في» بدل «بين»
  • في بعض النسخ «يعطي» بدل «تعطي»
خلاصة حكم حسين سليم أسد: إسناده صحيح وأخرجه ابن أبي شيبة وكان عبد الله، لا يشرك يعطي الذكور دون الإناث، وقال: «الأخوات بمنزلة البنات». المصدر: سنن الدارمي، ٢٩٣٥