الحديث ٢٦٧٠إسناده ضعيف ولكن الحديث متفق عليه

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: " قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ: رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ، أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ، تَرَكَ، فَإِنْ بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ " قِيلَ لِأَبِي مُحَمَّدٍ: تَقُولُ بِهَذَا؟ قَالَ: «نَعَمْ»

اختلاف النسخ (٥)
  • في بعض النسخ «فلم» بدل «ولم»
  • في بعض النسخ «اخذه» بدل «اخذ»
  • في بعض النسخ بعد «بهذا»: «الحديث»
  • في بعض النسخ زيادة في آخره: «بسم الله الرحمن الرحيم»
  • في بعض النسخ «المجلد الثالث» بدل «قيل لابي محمد تقول بهذا قال نعم»