الحديث ٢٦١٠إسناده صحيح على شرط البخاري والحديث متفق عليه

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ»، قَالَ عَبْد اللَّهِ: «حُلْوَانُ الْكَاهِنِ، مَا يُعْطَى عَلَى كَهَانَتِهِ»

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ بدون «عبد الله حلوان الكاهن ما يعطي علي كهانته»
خلاصة حكم حسين سليم أسد: إسناده صحيح على شرط البخاري والحديث متفق عليه. المصدر: سنن الدارمي، ٢٦١٠