الحديث ٢٣٧١إسناده قوي وهو عند مالك في الحدود
حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ الْأَمَةِ تَزْنِي وَلَمْ تُحْصَنْ. فَقَالَ: " إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، قَالَ: فما أَدْرِي فِي الثَّالِثَةِ، أَوْ فِي الرَّابِعَةِ، «فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ»
اختلاف النسخ (٤)
- في بعض النسخ بعد «فاجلدوها»: «ثم ان زنت فاجلدوها»
- في بعض النسخ «رسول الله» بدل «النبي»
- في بعض النسخ بعد «تحصن»: «ان زنت فاجلدوها ثم»
- في بعض النسخ «ثم ان زنت فاجلدوها ما» بدل «فما»