الحديث ٢٣١٢إسناده ضعيف
أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ الْحَكَمُ: قَالَ لِي يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ أَفْصِلُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ «أَنْ لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ، وَلَا طَلَاقَ قَبْلَ إِمْلَاكٍ، وَلَا عَتَاقَ حَتَّى يَبْتَاعَ» سئل أبو محمد: عن سُلَيْمَانُ، قَالَ: أَحْسَبُ كَاتِبًا مِنْ كُتَّابِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ
اختلاف النسخ (٧)
- في بعض النسخ «قيل لابي» بدل «سئل ابو»
- في بعض النسخ بدون «عن سليمان»
- في بعض النسخ «كانها» بدل «كاتبا»
- في بعض النسخ «تبتاع» بدل «يبتاع»
- في بعض النسخ بدون «الحكم قال لي يحيي بن حمزة افصل»
- في بعض النسخ «وفي السن خمس» بدل «ان لا يمس القران الا طاهر ولا طلاق قبل املاك ولا عتاق حتي يبتاع سئل ابو محمد عن سليمان قال احسب كاتبا»
- في بعض النسخ «الابل» بدل «كتاب عمر بن عبد العزيز»