الحديث ٢٢٢٤إسناده صحيح والحديث متفق عليه

أخبرنا يزيد بن هارون، حدثنا داود يعني ابن أبي هند، حدثنا عامر، حدثنا أبو هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها»

اختلاف النسخ (٧)
  • في بعض النسخ «نهي ان تنكح المراة علي عمتها والعمة علي ابنة اخيها او المراة علي خالتها او الخالة علي بنت اختها ولا تنكح الصغري علي الكبري ولا الكبري علي الصغري» بدل «الايم احق بنفسها من وليها والبكر تستاذن في نفسها واذنها صماتها»
  • في بعض النسخ «خالد» بدل «يزيد»
  • في بعض النسخ «مخلد» بدل «هارون»
  • في بعض النسخ «مالك عن عبد الله» بدل «داود»
  • في بعض النسخ «الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن بن عباس» بدل «ابي هند حدثنا عامر حدثنا ابو هريرة ان»
  • في بعض النسخ «الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس» بدل «ابي هند حدثنا عامر حدثنا ابو هريرة ان»
  • في بعض النسخ «نهي ان تنكح المراة علي عمتها والعمة علي ابنة اخيها او المراة علي خالتها او الخالة علي ابنة اختها لا تنكح الصغري علي الكبري ولا الكبري علي الصغري» بدل «الايم احق بنفسها من وليها والبكر تستاذن في نفسها واذنها صماتها»