الحديث ١٧٦٢إسناده حسن

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ يَوْمًا وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ، إِلَّا بِإِذْنِهِ»، " قال: معناه "

اختلاف النسخ (٤)
  • في بعض النسخ «في النذور تفي بها» بدل «معناه»
  • في بعض النسخ بدون «معناه»
  • في بعض النسخ «النبيي» بدل «النبي»
  • في بعض النسخ زيادة في آخره: «في النذور تفي به»