الحديث ١٤٨٨لم يحكم عليه المحقق

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إسحاق، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ، فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ»

اختلاف النسخ (٤)
  • في بعض النسخ «حفص عمرو بن علي الفلاس ثنا غندر» بدل «عاصم»
  • في بعض النسخ «شعبة عن ورقاء» بدل «زكريا بن اسحاق»
  • في بعض النسخ «عطاء» بدل «سليمان»
  • في بعض النسخ «عن النبي نحوه» بدل «رسول الله صلي الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة»