الحديث ١١٢٢إسناده صحيح
أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْأَسْوَدِ، قَالَ: سَأَلْتُ مُجَاهِدًا، عَنْ امْرَأَةٍ رَأَتْ الطُّهْرَ أَيَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَنْ يَأْتِيَهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ، قَالَ: «لَا حَتَّى تَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ»
اختلاف النسخ (١)
- في بعض النسخ «يحل» بدل «تحل»