الحديث ٩٩٨١إسناده صحيح على شرط الشيخين
حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " لا يقتسم ورثتي دينارا، ما تركت بعد نفقة نسائي، ومئونة عاملي، فإنه صدقة "
اختلاف النسخ (١)
- في بعض النسخ «يقسم» بدل «يقتسم»