الحديث ٩٩٨١إسناده صحيح على شرط الشيخين

حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " لا يقتسم ورثتي دينارا، ما تركت بعد نفقة نسائي، ومئونة عاملي، فإنه صدقة "

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «يقسم» بدل «يقتسم»
خلاصة حكم شعيب الأرنؤوط وآخرون: إسناده صحيح على شرط الشيخين. المصدر: مسند أحمد، ٩٩٨١