الحديث ٩٨٨١رجاله ثقات رجال الشيخين

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - قَالَ شُعْبَةُ رَفَعَهُ مَرَّةً، ثُمَّ لَمْ يَرْفَعْهُ بَعْدُ - أَنَّهُ قَالَ: " لَا هِجْرَةَ بَعْدَ ثَلَاثٍ - أَوْ فَوْقَ ثَلَاثٍ -، فَمَنْ هَاجَرَ بَعْدَ ثَلَاثٍ - أَوْ فَوْقَ ثَلَاثٍ - فَمَاتَ، دَخَلَ النَّارَ "

خلاصة حكم شعيب الأرنؤوط وآخرون: رجاله ثقات رجال الشيخين. المصدر: مسند أحمد، ٩٨٨١