الحديث ٩٦١٥إسناده صحيح على شرط الشيخين

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدٌ، وحدثنا حجاج يعني الأعور، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَعْنَى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ فِي مال أو عرض، فَلْيَأْتِهِ فَلْيَسْتَحِلَّهَا مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يُؤْخَذَ - أَوْ تُؤْخَذَ - وَلَيْسَ عِنْدَهُ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٌ، أُخِذَ مِنْ حَسَنَاتِهِ فَأُعْطِيَهَا هَذَا، وَإِلَّا أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ هَذَا فألقيت عليه " .................................

اختلاف النسخ (٥)
  • في بعض النسخ «وحجاج» بدل «وحدثنا حجاج يعني الاعور»
  • في بعض النسخ «ماله» بدل «مال»
  • في بعض النسخ «عرضه» بدل «عرض»
  • في بعض النسخ «فالقي» بدل «فالقيت»
  • في بعض النسخ «وحجاج» بدل «وحدثنا حجاج»
خلاصة حكم شعيب الأرنؤوط وآخرون: إسناده صحيح على شرط الشيخين. المصدر: مسند أحمد، ٩٦١٥