الحديث ٩٥٦٧إسناده صحيح على شرط الشيخين

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نُعْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ نَبِيُّ التَّوْبَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ بَرِيئًا مِمَّا قَالَ لَهُ، إِلَّا قَامَ عَلَيْهِ - يعني - الْحَدَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قال "

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «اقام» بدل «قام»
خلاصة حكم شعيب الأرنؤوط وآخرون: إسناده صحيح على شرط الشيخين. المصدر: مسند أحمد، ٩٥٦٧