الحديث ٩٣٦٦إسناده قوي على شرط مسلم

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ قَاسِمُ بْنُ مِهْرَانَ، أَخْبَرَنِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا رَافِعٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً فِي الْقِبْلَةِ، قَالَ: كَانَ يَقُولُ مَرَّةً أخرى فَحَتَّهَا، قَالَ: ثُمَّ قَالَ: قُمْتُ فحتتها، ثُمَّ قَالَ: " أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ إِذَا كَانَ فِي صَلَاتِهِ أَنْ يتنخم فِي وَجْهِهِ، أَوْ يُبْزَقَ فِي وَجْهِهِ، إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ بِثَوْبِهِ هَكَذَا "

اختلاف النسخ (٣)
  • في بعض النسخ بدون «اخري»
  • في بعض النسخ «فحتيتها» بدل «فحتتها»
  • في بعض النسخ «يتنخع» بدل «يتنخم»
خلاصة حكم شعيب الأرنؤوط وآخرون: إسناده قوي على شرط مسلم. المصدر: مسند أحمد، ٩٣٦٦