الحديث ٩٣٤٧إسناده صحيح على شرط الشيخين

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَالْغَرِيمُ أَحَقُّ بماله إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ "

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «بمتاعه» بدل «بماله»
خلاصة حكم شعيب الأرنؤوط وآخرون: إسناده صحيح على شرط الشيخين. المصدر: مسند أحمد، ٩٣٤٧