الحديث ٩٣١٠حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أن إبراهيم

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: " لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنْ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ بآخر النَّظَرَيْنِ، إِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ " قال: " وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا بصحفتها، فإنما لها مَا كُتِبَ لَهَا، وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَلَقَّوْا الْأَجْلَابَ "

اختلاف النسخ (٣)
  • في بعض النسخ «باحد» بدل «باخر»
  • في بعض النسخ «في صحفتها فان مالها» بدل «بصحفتها فانما لها»
  • في بعض النسخ «في صحفتها» بدل «بصحفتها»
خلاصة حكم شعيب الأرنؤوط وآخرون: حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أن إبراهيم. المصدر: مسند أحمد، ٩٣١٠