الحديث ٩١٣٤حديث صحيح، وهذا إسناد فيه انقطاع

حَدَّثَنَا هَوْذَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنْ خِلَاسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " وَاللَّهِ، لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلًا، فَيَنْطَلِقَ إِلَى هَذَا الْجَبَلِ، فَيَحْتَطِبَ مِنْ الْحَطَبِ، فيبيعه، فيستغني بِهِ عَنْ النَّاسِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ، أَعْطَوْهُ أَوْ حَرَمُوهُ "

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «ويبيعه ويستغني» بدل «فيبيعه فيستغني»
خلاصة حكم شعيب الأرنؤوط وآخرون: حديث صحيح، وهذا إسناد فيه انقطاع. المصدر: مسند أحمد، ٩١٣٤