الحديث ٩٠١٤إسناده ضعيف لجهالة أبي المطوس وأبيه

حَدَّثَنَا بَهْزٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَارَةَ بْنَ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي الْمُطَوِّسِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ فِي غَيْرِ رُخْصَةٍ رَخَّصَهَا اللَّهُ لَهُ، فلم يُقْبَلَ مِنْهُ الدَّهْرَ كُلَّهُ "

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «فلن» بدل «فلم»
خلاصة حكم شعيب الأرنؤوط وآخرون: إسناده ضعيف لجهالة أبي المطوس وأبيه. المصدر: مسند أحمد، ٩٠١٤