الحديث ٨٩١٦حديث صحيح، وهذا إسناد قوي كسابقه

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَعْنِي قَالَ لِنِسْوَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ: " لَا يَمُوتُ لِإِحْدَاكُنَّ ثَلَاثَةٌ مِنْ الْوَلَدِ فَتَحْتَسِبُهُ، إِلَّا دَخَلَتْ الْجَنَّةَ " فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ: أَوْ اثْنَانِ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: "أَوْ اثْنَانِ"

خلاصة حكم شعيب الأرنؤوط وآخرون: حديث صحيح، وهذا إسناد قوي كسابقه. المصدر: مسند أحمد، ٨٩١٦