الحديث ٨٦١٣صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف

حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو يُونُسَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ جَمِيعًا، فَلَا يَتَنَاجَ اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ "

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ «يتناجي» بدل «يتناج»
  • في بعض النسخ «اين» بدل «ابن»
خلاصة حكم شعيب الأرنؤوط وآخرون: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف. المصدر: مسند أحمد، ٨٦١٣