الحديث ٧٨٣٢إسناده صحيح على شرط الشيخين

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، فِي حَدِيثِهِ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَمْ يَأْذَنْ اللَّهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لنبي - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: لِمَنْ - يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ قَالَ صَاحِبٌ لَهُ، زَادَ: - فِيمَا يَجْهَرُ بِهِ "

اختلاف النسخ (٤)
  • في بعض النسخ «لمن» بدل «لنبي»
  • في بعض النسخ «لنبي» بدل «لمن»
  • في بعض النسخ «فيها» بدل «فيما»
  • في بعض النسخ بدون «لنبي»
خلاصة حكم شعيب الأرنؤوط وآخرون: إسناده صحيح على شرط الشيخين. المصدر: مسند أحمد، ٧٨٣٢