الحديث ٧٧٢٠إسناده صحيح على شرط مسلم

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا مِنْ رَجُلٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ إِلَّا جُعِلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، يُكْوَى بِهَا جنبه وَجَبْهَتُهُ وَظَهْرُهُ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حتى يقضى بين الناس، ثم يرى سبيله، وإن كانت إبلا إلا بطح لها بقاع قرقر في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا - حَسِبْتُهُ قَالَ: وَتَعَضُّهُ بِأَفْوَاهِهَا - يَرِدُ أَوَّلُهَا عَنْ آخِرِهَا، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ، ثُمَّ يُرَى سَبِيلَهُ، وَإِنْ كَانَتْ غَنَمًا فَكَمِثْلِ ذَلِكَ، إِلَّا أَنَّهَا تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، وَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا "

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ «جبينه» بدل «جنبه»
  • في بعض النسخ بدون «في يوم كان مقداره خمسين الف سنة حتي يقضي بين الناس ثم يري سبيله وان كانت ابلا الا بطح لها بقاع قرقر»
خلاصة حكم شعيب الأرنؤوط وآخرون: إسناده صحيح على شرط مسلم. المصدر: مسند أحمد، ٧٧٢٠