الحديث ٧٤٧١إسناداه صحيحان على شرط الشيخين

حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، وَابْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا بَاتَتْ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا، بَاتَتْ تَلْعَنُهَا الْمَلَائِكَةُ - قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ - حَتَّى تَرْجِعَ "

خلاصة حكم شعيب الأرنؤوط وآخرون: إسناداه صحيحان على شرط الشيخين. المصدر: مسند أحمد، ٧٤٧١