الحديث ٧٤٦٣إسناده صحيح على شرط الشيخين

حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ - أو قال: لا تنكح المرأة - عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا "

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ بدون «او قال لا تنكح المراة»
خلاصة حكم شعيب الأرنؤوط وآخرون: إسناده صحيح على شرط الشيخين. المصدر: مسند أحمد، ٧٤٦٣